الشيخ الكليني
166
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ « 1 » » . « 2 » 4072 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ : فِي كِتَابِ سَمَاعَةَ رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 3 » : « إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ « 4 » ، فَلَا تَصْلُحُ « 5 » الصَّلَاةُ فِيهِ حَتّى تَغْسِلَهُ « 6 » » . « 7 » 4073 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ ؟ قَالَ : « تَصُبُّ « 8 » عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَإِنْ « 9 » كَانَ قَدْ أَكَلَ ، فَاغْسِلْهُ « 10 » غَسْلًا ، وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ « 11 »
--> ( 1 ) . في الوافي : « الوجه في ذلك أمران : أحدهما أنّ بالمسح بالحائط والتراب زال العين ولم يبق من البول شيء ، فما يلاقيه برطوبة فإنّها يلاقي اليد المتنجّسة لا النجاسة العينيّة ، والتطهير لا يجب إلّامن ملاقاة عين النجاسة . والثاني أنّه لم يتيقّن إصابة البول جميع أجزاء اليد ولا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ولا شمول العرق كلّ اليد فلا يخرج شيء من الثلاثة عمّا كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول ؛ فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ أبداً وإنّما ينقض بيقين مثله » . وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 158 : « يمكن حمله على التقيّة لذهاب جماعة من العامّة إلى عدم وجوب إزالة ما لا يدركه الطرف من النجاسات وربّما كان عندهم القول بمطهّريّة التراب مطلقاً » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 250 ، ح 720 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 1 ، ص 69 ، ح 158 ، معلّقاً عن حكم بن حكيم ابن أبي خلّاد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 144 ، ح 3966 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 401 ، ذيل ح 3975 . ( 3 ) . في الوافي : + « قال » . ( 4 ) . « السِنَّوْر » : الهرّ ، وهو مشتقّ من السَنَر ، وهو ضيق الحلق . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 381 ؛ المصباح المنير ، ص 291 ( سنر ) . ( 5 ) . هكذا في أكثر النسخ والوافي والتهذيب . وفي « جن » والمطبوع : « فلا تصحّ » . وفي الكافي ، ح 4083 : « فلايصلح » . ( 6 ) . في « بخ ، جس » والوافي والوسائل : « حتّى يغسله » . ( 7 ) . الكافي ، كتاب الطهارة ، باب أبوال الدوابّ وأرواثها ، ح 4083 . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1329 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 6 ، ص 197 ، ح 4093 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 404 ، ح 3987 . ( 8 ) . في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جس ، جن » : « يصبّ » . ( 9 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فإن » . ( 10 ) . في التهذيب والاستبصار : + « بالماء » . ( 11 ) . قال في مرآة العقول : « المشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية مع أنّ الخبر يدلّ على مساواتهما في ذلك » .